|
||
|
تعمل دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار على خلق الظروف الملائمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية ودفع الاستثمار بالجهة وتتفرع هذه الدائرة إلى دائرتين فرعيتين حسب الأمر عدد 1476 لسنة 1993 المؤرخ في 9 جويلية 1993 والمتعلق بتنظيم مختلف مصالح الولايات والمعتمديات 1 ـ الدائرة الفرعية للأنشطة الاقتصادية : تهتم هذه الدائرة بالأنشطة الفلاحية والتجارية والصناعية والسياحية والنقل والمواصلات بالجهة وهي مكلفة أيضا بتسليم الرخص ذات الصبغة الاقتصادية ميدان قطاع النقل : ـ إسناد رخص التاكسي واللواج ـ إسناد رخص توسيع التاكسي ـ عملا بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 افريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وبالأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية والجهوية تقوم الدائرة بإبداء الرأي في ملفات المواطنين المتعلقة بطلب الحصول على رخصة النقل فردي وجماعي ولواج وتوسيع مناطق الجولان . في إ طار تطبيق مقتضيات الفصل الثاني من الأمر عدد 1576 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أوت 1998، حدد القسط الأول من حصص شهادات التأهيل لمنح النظام الجبائي التفاضلي بعنوان سنة 2013 لإقتناء سيارات " التاكسي " فردي و " التاكسي " الجماعي و " التاكسي " السياحي و اللواج " كما يلي: 647 بالنسبة لسيارات " التاكسي " الفردي 09 بالنسبة لسيارات " التاكسي " السياحي 14 بالنسبة لسيارات " التاكسي " جماعي 20 بالنسبة لسيارات الأجرة " لواج " ـ عملا بأحكام الفصل 40 من القانون عدد 33 لسنة 2004 لا يمكن قيادة العربات المستعملة في النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي إلا من قبل الشخص المتحصل على بطاقة مهنية حسب إجراءات وشروط معينة تم ضبطها بالأمر عدد 2554 المنظم للنقل البري ـ تقوم الدائرة بعقد لجنة تأديبية لسحب الرخص النقل العمومي للأشخاص من نوع تاكسي فردي أو جماعي في حالة المخالفة ويتم إحالة محاضر البحث المجرات من قبل مصالح شرطة المرور أو أعوان الإدارة العامة للنقل البري للأشخاص المخالفين لقواعد السياقة ـ إسناد البطاقات المهنية لسائقي التاكسي واللواج ـ إسناد امتياز النظام الجبائي التفاضلي لاقتناء سيارة تاكسي أو لواج وشروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية
قطاع الفلاحة والصيد البحري : ـ متابعة المواسم وكل الإجراءات التابعة لهذا القطاع ـ تحيين خريطة حماية الأراضي الفلاحية ـ تغيير الصبغة الفلاحية للأراضي ـ متابعة الاراضي الدولية المسوغة ـ إسناد منح المحروقات المستعملة في تشغيل التجهيزات الفلاحية وذلك طبقا للفصل 63 من القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29/12/1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998 وقرار وزيري المالية والفلاحة المؤرخ في 4/11/1998 الضابط لأنواع المحروقات وشروط إسناد المنحة لفائدة المستغلين الفلاحيين والتعاضديات الفلاحية ـ قلع أشجار الزيتون ( بالنسبة لقلع الأشجار الغابية الرخص تمنح من طرف السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية) طبقا لمقتضيات القانون عدد 119 لسنة 2001 المؤرخ في 6/12/2001 المتعلق بتنقيح القانون عدد 20 لسنة 1961 المؤرخ في 31/5/1961 والمتعلق بتنظيم قطع وقلع أشجار الزيتون والأمر التطبيقي عدد 1496 لسنة 2002 المؤرخ في 19/6/2002 المتعلق بضبط شروط قلع أو قطع أشجار الزيتون ( الفترة القانونية للقلع تمتد من غرة نوفمبر الى غرة مارس من كل سنة) بعد التنقيح أصبحت تودع الملفات بمقر الولاية .
ـ إسناد امتيازات الدولة في قطاعي الفلاحة والصيد البحري: بالنسبة لصغار الفلاحين والبحارة من صنف " أ " تسند الاستثمارات عن طريق الصندوق الخاصة للتنمية الفلاحية والصيد البحري " FOSDA " والبنك التونسي للتضامن وصندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري لتأهيل وحدات الصيد البحري بالنسبة للاستثمارات من صنف " ب " و " ج " ووحدات صيد السمك الأزرق عن طريق وكالة الاستثمار الفلاحي الميدان التجاري : ـ إسناد رخصة قاعدة أنشطة بحرية ـ إسناد رخصة لتعاطي تجارة الملابس المستعملة بالجملة والتفصيل ـ إسناد تراخيص لإحداث المخابر - الدائرة الفرعية للإستثمار : تهتم الدائرة الدائرة الفرعية للاستثمار بمتابعة الإستثمار في قطاعات السياحة والتجارة والصناعة والتنسيق بين المتدخلين في هذه المجالات لمزيد دفع هذه القطاعات .
|
||
|